السلايدر الرئيسيحقوق إنسان
الأردن: رغم الأوامر الملكية للقضاء عليها من ظاهرة.. تقارير صادمة توثق جرائم “شرف” و”اغتصاب”و”تحرش”
رداد القلاب
ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ تقريران حقوقيان صادمان صدرا مؤخراً في الاردن لمؤسستي مجتمع مدني، بشأن الجرائم المرتكبة ضد النساء في الاردن بكل انواعها “الشرف ” و”الاغتصاب ” والتحرش” و”الافعال المنافية للحياء” و”هتك العرض”وسط مطالبات من تلك الجمعيات بمزيد من التعديلات على قانون العقوبات التي قام بها الاردن مؤخرا في العام 2017، مقابل اشادة رسمية ونيابية بالتعديلات التي جرت مؤخراً والتي جرت بظل أوامر ملكية من قبل العاهل الاردني عبدالله الثاني.
في الوقت الذي يعتبر كل من وزير العدل الأردني الاسبق الدكتور عوض المشاقبة، رئيس محكمة الجنايات الاردنية السابق، ورئيس ائتلاف البرلمانيات الاردنيات النائب، المحامي وفاء بني مصطفي، ان التعديلات التي جرت على قانون العقوبات الأردني جيدة، ووجهت رسالة صارمة الى المجتمع بأن الاردن ضد العنف بكل اشكالة ويقف الى جانب المرأة في حين تعتبر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن الدكتورة سلمى النمس التعديلات غير كافية، مطالبةً بالغاء المادة (340) من قانون العقوبات الاردني الذي يعزز قتل المرأة على حد تعبيرها.
وإرتكبت في الاردن 145 جريمة إغتصاب عام 2017 وبمعدل حوالي جريمة كل يومين، 138 جريمة إغتصاب عام 2016 و 122 جريمة عام 2015، في حين أرتكبت 1001 جريمة هتك عرض عام 2017 وبمعدل حوالي ثلاث جرائم هتك عرض يومياً ، 982 جريمة هتك عرض عام 2016 و 752 جريمة عام 2015، وفقًا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”.
وفقاً للتقرير الحقوقي الاردني الصادم، الذي حصلت “” على نسخة منه،فإن جريمة التحرش الجنسي بإعتبارها الحلقة الأولى من حلقات الإعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات الى جانب الأطفال ذكوراً وإناثاُ بشكل خاص، تمهد لإرتكاب جرائم جنسية أخطر كهتك العرض والإغتصاب.
وطالب معهد تضامن النساء الأردني ، تأمين الحماية للنساء والأطفال من جهة والى الحد من جرائم هتك العرض والإغتصاب ووقف ارتفاع أعدادها من جهة أخرى مشدداً على السكوت عن جريمة التحرش الجنسي سيفتح الباب على مصراعيه لتمادي المتحرشين ويواصلوا إعتداءاتهم الجنسية، بسبب تسلح هؤلاء المجرمين بالإنكار المجتمعي السائد، إضافة الى حالة التسامح مع أفعالهم دون رادع أخلاقي وجدي ودون عقاب جذر، على حد تعبير التقرير.
وأشار المعهد الحقوقي الاردني ،إلى أن جريمتي المداعبة المنافية للحياء والفعل المناف للحياء والمنصوص عليهما في قانون العقوبات الأردني، تشملان أغلب أفعال وسلوكيات التحرش، وإن إغفال هاتان الجريمتان سواء بسكوت الضحايا أو بإسقاط الشكاوى بدعم مجتمعي نابع من الخوف على السمعة أو العار، أو حتى بالإنكار المجتمعي على مختلف المستويات ومن بينها الإعلام،يضع البلاد أمام جرائم جنسية أشد خطورة وأكثر وقعاً على الضحايا بشكل خاص وعلى المجتمع وامنه وإستقراره الاجتماعي بشكل عام.
فيما كشفت الأرقام الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، عن ارتفاع مستمر للجرائم الجنسية منذ عام 2015، بينها جريمتي الاغتصاب وهتك العرض في الأردن، وهي جرائم رصدت بناء على شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت الى الجهات القضائية المختصة بعد إنتهاء التحقيقات فيها.
فيما افادت دراسة صادرة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأرة في الاردن ، حصلت “” على نسخة منها، تعرض 75.9 % من أفراد عينة وطنية، حملت عنوان “ظاهرة التحرش في الأردن”: “تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش”.
وأشارت نتائج الدراسة، التي نُفذت بمنهجية علمية وإحصائية سليمة على عينة قوامها 1366 شخصا (86 % إناث، و14 % ذكور)، خصص 322 منها لعينة قصدية من مرتكبي التحرش الى ان أكثر الأشخاص الذين ارتكبوا التحرش في المنزل هم “الأقارب الآخرون” بنسبة 11.8 %، وفي الأماكن العامة “الغرباء الذكور” بنسبة 52.9 %، وفي أماكن العمل والدراسة “الزملاء الذكور” بنسبة 29.1 %، وفي الفضاء الالكتروني “الغرباء الذكور” بنسبة 43.9 %.
ونال التحرش الإيمائي، الحصة الأكبر من حيث الانتشار ضمن العينة (89.1 %)، “إلا أنه لا يمكن التقليل من أن نسبة انتشار التحرش الجسدي بين أفراد العينة بلغت 68.7 %، والتحرش الإلكتروني 80.8 %”، معتبرة ان “التحرش أصبح ظاهرة مثيرة للقلق وبحاجة لاهتمام خاص”.
كما لم تتوقف الجرائم البشعة وما يسمى “الشرف ” من قتل وحرق ، ضد النساء والفتيات أو تعرضهن للضرب أو الطعن حتى الموت من قبل أفراد أسرهن لتجاوزهن، من وجهة نظر الأسرة، حواجز “الشرف” الاجتماعية، بحسب احصائيات رسمية.
إلى ذلك يؤكد الأردن الرسمي انه اتخذ خطوات هامة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم “الشرف”، وذلك بعد اعتماد الحكومة إصلاحات من قدمتها “اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون” منها؛ إلغاء المادة(308) من قانون العقوبات وحظر تخفيف العقوبة تحت عنوان “سورة الغضب” بموجب المادة (98 ) فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإناث للحفاظ على “الشرف” والمادة (99) بالغاء منح عذر مخفف يصل الى نصف العقوبة ورفع التخفيف الى ثلث العقوبة فيما يخص جرائم القتل الاخرى ضد المرأة وتحت عناوين اجتماعية كالمواريث .
ويؤكد وزير العدل الأردني السابق، المحامي، عوض ابو جراد المشاقبة، رئيس محكمة الجنايات الكبرى الاردنية السابق، شهد الاردن نهضة تشريعية لا مثيل لها وتحديدا فيما يخص قتل النساء تحت مفهوم “جرائم الشرف ” ، منذ العام 2017 ، عندما أقدم الاردن على إجراء تعديلات غاية في الاهمية على قانون العقوبات الاردني.
وقال القاضي السابق المشاقبة، لـ “”، اقر الأردن ( الحكومة والبرلمان )، مخرجات اللجنة الملكية التي جاءت وفقاً للورقة الملكية للعاهل الاردني عبدالله الثاني ، التي جاءت تحت عنوان “سيادة القانون والمساواة وحماية حقوق الناس “، حيث الغاء المادة (308 ) من قانون العقوبات وتعديل المادتين (98 ) بإتجاة عدم الاخذ بالعذر المخفف في حال كانت الضحية امرأة وتعديل المادة (99 ) والمتعلقة بالعذر المخفف في جريمة القتل إلى ثلث العقوبة بدلا من نصف العقوبة التي تصل الى 20 عام في جرائم القتل ،مشددأ على أن التشريعات الاردنية، تتماشى مع المعايير الدولية.
ويتفق الوزير المشاقبة مع رئيس أئتلاف البرلمانيات العربيات النائب في البرلمان الاردني، المحامي وفاء بني مصطفى ، بأن الأردن عبر التعديلات التي اجراها على قانون العقوبات الاردني ، قد وجه رسالة قوية إلى الشعب بأن قتل النساء باسم شرف العائلة مفادها ؛ ان الاردن لن يقبل جرائم “الشرف”.
وأكد الوزير المشاقبة والنائب بني مصطفى ، عبر ” “، ان إلغاء المادة (308 )التي كانت تعطي مرتكب الجريمة الافلات من العقاب، مرتين، الاولى من خلال ارتكابه جرم الاغتصاب والعقوبة الثانية بمجرد تزويجه الفتاة المغتصبة ثم تطليقها في كثير من الاحيان، رسالة اخرى قوية باتجاة حماية المرأة والمجتمع.
وتضمن التعديل رسالة الى المجتمع الاردني، الذي مازال يؤمن بان الستر على المرأة بالزواج ، فجاء التعديل : مفادها “اننا نرتكب جريمة بحق المرأة بالزواج وليس الستر عليها، وان الجاني (المجرم ) غير مؤهل لهذا الزواج ولن يتم تشجيعة على ارتكاب مزيدا من الجرائم ، ما دام لا يجد رادعاً، كذلك يجب حماية المجتمع “وذلك بحسب المشاقبة وبني مصطفى.
وبالعودة الى حديث وزير العدل الأردني السابق، فان المادة (98) والغاء العذر المخفف ، في حال كانت الضحية امرأة ، وتم قتلها او ايذائها تحت مسمى “ثورة الغضب” وتم حرمان المجرم من العذر المخفف الذي كان بحسب المادة سابقا يخفف الحكم من جناية الى جنحة وقد تصل الى الحبس اسبوع وغالبا ما يتم استبداله بالمال .
وكشف الوزير المشاقبة، عن تنبه المشرع الأردني ، الى ان المادة كانت تستغل لارتكاب جرائم للمصالح شخصية كالميرات او مشكلة عائلة وغالبا ما يكون الشهود من نفس الاسرة التي تكون امام خيار صعب هو ان ابنتهم قتلت ومادة وان القاتل ابنهم اما ان يعدم او تقديم شهادة زور بالطعن بشرف الفتاة لإنقاذ ابنهم من حبل المشنقة .
ويعتقد ان الحبس 20 عاما ، حكما لرداعا للمجرم ووان اعداد القتل بجرائم “الشرف ” بعد إصلاح قانون العقوبات قد تقلصت وان السجن 20 سنة لمرتكب جريمة “شرف “هي عقوبة رادعة وتبعث برسالة ان البلاد غير متساهلة مع مثل هذا النوع من الجرائم التي يذهب تحت هذا العنوان ابرياء كثر.
وبحسب مصادر في دائرة الإفتاء الأردنية لـ”” تعتبر أن القتل باسم “الشرف” يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووصفت جرائم القتل “جرائم الشرف “القائمة على الشك ، من أبشع الجرائم ضد المجتمع.
الى ذلك اكدت رئيسة إئتلاف البرلمانيات العربيات في البرلمان الاردني ، النائب وفاء بني مصطفى ، أن الاردن ، خطى خطوات ايجابية وابرزها التعديلات الأخيرة التي مست قانون العقوبات الأردني ومنها الغاء المادة (308) المثيرة بالجدل، والتي كانت تسقط العقوبة عن المغتصب بعد تزويجة الضحية ، لافتة الى تزعمها حملة ضد تلك المادة في القوانين العربية.
وقالت نائب محافظة جرش ، شمالي البلاد ، ان التعديلات وجهت رسالة الى المجتمع الاردني بانه لا تسامح ولا تهاون بالجرائم التي ترتكب ضد النساء وبكافة اشكالها وانواعها.
ولفتت الى التعديل الذي طال المادة ( 98 ) من قانون العقوبات الأردني ، وذلك بعدم استفادة المجرم من الاسباب المخففة في الجرائم المرتكبة ضد امرأة ، الامر الذي يكرس حماية إضافية للنساء ، كذلك التعديل الذي طال المادة (99 ) من قانون العقوبات وذلك بتجريم المتحرش وتعليظ العقوبة ضده.
ونوهت الى التعديلات التي طرأت على مادتي (305) و (306 ) من قانون العقوبات وذلك بتجريم كافة انواع التحرش وجعلها عقوبة تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية وتغليظ العقوبة بحق الجناة ، اضافة الى ادخال انواع التحرش مثل “الفعل الخادش للحياء العام ” والتحرش الايمائي والتحرش الجسدي والتحرش الجنسي.
وتأسفت النائبة المخضرمة، بني مصطفى، لإقرار الأردن قانون الحماية من العنف الأسري منذ 2008، ولم يتم تفعيله، وأشارت الى أهمية منظومة قانونية اردنية تم اقرارها منها ؛ نظام التبليغ الالزامي ،الذي الزام مقدمي الخدمات العامة مثلا الاطباء في المستشفيات القيام بالتبليغ الى الجهات المختصة في حال كشف عنف او جريمة ضد المرأة التي تراجعه كذلك اقرار نظام حماية الشهود والمبلغين في جرائم العنف ضد النساء واضافة الى نظام لجان الوفاق الاسري.
وطالبت بزيادة عدد دور الايواء الخاص بالنساء المعنفات واللواتي يخشين على حياتهم، وقالت : لدينا 6 منازل للايواء واحد منهن للفتيات دون سن 15 سنة وعدم كفاية عمليات الادماج في المجتمع، ما يجعل تلك النساء وكأنهن بسجن.
وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن د. سلمى النمس، أن 75.9 % من أفراد عينة دراسة، حملت عنوان “ظاهرة التحرش في الأردن”، انهم “تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش”.
وقالت د. النمس ، لـ” ” ، أن أكثر الأشخاص الذين ارتكبوا التحرش في المنزل هم “الأقارب الآخرون” بنسبة 11.8 %، وفي الأماكن العامة “الغرباء الذكور” بنسبة 52.9 %، وفي أماكن العمل والدراسة “الزملاء الذكور” بنسبة 29.1 %، وفي الفضاء الالكتروني “الغرباء الذكور” بنسبة 43.9 %.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية ، نُفذنا دراسة ، بمنهجية علمية وإحصائية سليمة على عينة قوامها 1366 شخصا (86 % إناث، و14 % ذكور)، خصص 322 منها لعينة قصدية من مرتكبي التحرش.
وبينت: انه بالرغم من أن التحرش الإيمائي نال الحصة الأكبر من حيث الانتشار ضمن العينة (89.1 %)، “إلا أنه لا يمكن التقليل من أن نسبة انتشار التحرش الجسدي بين أفراد العينة بلغت 68.7 %، والتحرش الإلكتروني 80.8 %”، معتبرة ان “التحرش أصبح ظاهرة مثيرة للقلق وبحاجة لاهتمام خاص”.
وقالت :”رغم من أن الدراسة أظهرت أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ملابس الضحية وتعرضها للتحرش، إلا أن المتحرشين أشاروا الى أن ملابس الضحية هي السبب بارتكابهم هذه الجريمة، ما يشير إلى أن مفهوم الاحتشام هو مفهوم نسبي ولا يمكن اعتماده كآلية لمكافحة التحرش، وأن رفض هذه الظاهرة كسلوك اجتماعي مُجرَّم وغير خاضع للتبرير هو الأساس في مجابهتها”.
وأكدت النمس ، أن “الإجراءات الرسمية لا تشجع النساء والفتيات على التبليغ وأن ثقافة الصمت لا زالت سائدة، حيث جاء الخوف على السمعة كأحد أهم الأسباب للتصرف بشكل سلبي إزاء المعتدي”، داعية الى إحداث “تغيير مؤسسي ومجتمعي تجاه الظاهرة وآلية التعامل معها “.
واوصت اللجنة الوطنية الأردنية ، ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وفعالة وحاسمة للتعامل مع التحديات التي فرضتها هذه الظاهرة، من اجل ضمان أن تتمتع جميع الإناث على وجه التحديد بحياة خالية من كافة أشكال العنف الممارس ضدهن.
ودعت ، الحكومة ومؤسساتها الى توفير إرادة سياسية قائمة على الالتزام الواضح والفعال بالعمل على القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، من خلال إنفاذ القانون وتطبيق إجراءات وسياسات فعالة للاستجابة والإبلاغ وتقديم الشكاوى الرسمية.
وطالبت النمس الحكومة بالغاء المادة (340) من قانون العقوبات الأردني الذي يعزز قتل المرأة ، وهي المادة الختصة بـ ضبط المرأة او الرجل متلبسا ، تمنح تلك المادة الغذر المخفف في حال قتل المرأة مشيرة الى ان القضاء الاردني حكم في حالة واحدة فقط في تاريخة وتتم عدد من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية الاخرى بغطاء هذة المادة.
كما طالبت الحكومة بإعادة النظر بالمواد ( 305 ) و(306 ) وتعديل مصطلحات ” هتك العرض ” الى “تحرش” وتوسيع في تعريفها، من اجل تطبيق فعلي للمواد لان النساء يخشين من قضايا هتك العرض التي تسجل ضدها في مستقبلها الاجتماعي وغيرها إضافة الى التشدد بعقوبة المتحرش ، حيث “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إلى عامين وتطبيق العقوبة الاشد لان التطبيق في الاردن يتم تطبيق عقوبة بين العقوبتين.
وأشارت قصور تشريعي وثقافي ( ثقافة العيب والوصمة الإجتماعية والخوف ) في مواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل التي تلاحق النساء”، ولهذا فإن “عدد الشكاوى المقدمة لمديرية التفتيش في وزارة العمل حول التحرش الجنسي محدودة جداً”.
كما دعت د. النمس الى زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية حول التحرش الجنسي بالنساء العاملات وتسهيل وصول النساء العاملات الى مراكز تقديم الخدمات المساندة كالاستماع والإرشاد والمساعدة القانونية، وتعزيز دور وسائل الإعلام بإبراز قضية التحرش الجنسي والمخاطر التي تترتب عليه.