السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا

المغرب: رئيس النيابة العامة يعطي تعليماته بتطبيق القانون لتحسين أوضاع العمال المنزليين 

فاطمة الزهراء كريم الله 

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعدما القانون رقم 19.12 لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ بالمغرب يوم غد الثلاثاء في الثاني من  أكتوبر / تشرين الماضي، وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.

وتضمنت الدورية، تعريفا للعمل المنزلي والأشغال المرتبطة به والفئات المعنية بالقانون وسن التشغيل والأعمال الممنوعة على القاصرين وشكليات أحكام عقد الشغل الخاص بالعاملات والعمال المنزليين وحقوقهم ومدة العمل والحق في الراحة الأسبوعية والحق في العطلة والأجرة والتعويضات ودور مفتش الشغل والعقوبات. داعية المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات مع النواب العامين حول فحوى القانون ومستجداته، من أجل توحيد العمل به وتفعيل مقتضياته.

وشددت الدورية، على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون بالحرص اللازم، من أجل الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة الهشة من العاملات والعمال المنزليين.

وطلبت باعتماد مبدأ التخصص، بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من لدن مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام القانون.

ووجه رئيس النيابة العامة، الدعوة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، وخاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية الواردة به.

وكان قد حدد القانون رقم 19.12 في بابه الأول تعريف لأطراف العلاقة الشغلية، و استخدم القانون مصطلح “العاملة أو العامل المنزلي بصيغة المؤنث والمذكر في نفس الوقت، عوضا عن مصطلح “خدم البيوت”. و عرف العامل المنزلي بكونه أي شخص مستخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام، أي الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون سواء عند مشغل واحد أو أكثر.

كما تم تحديد سن التشغيل في 18 سنة كحد أدنى لا يجوز للمشغل النزول عنه، غير أن المشرع وكأنه لم يستسغ الانتقادات التي تم توجيهها للقانون في صيغته الأولية كمشروع باعتماده لسن 16 سنة كحد أدنى، حيت عمل على فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وذلك خلال فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات ابتداءا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

و جرم القانون، مجموعة من الأفعال التي قد تقترف من طرف المشغل أو أي شخص آخر كتشغيل العمال المنزليين دون سن 16 سنة أو التوسط في تشغيلهم بصفة اعتيادية بمقابل، كما تم تجريم الأفعال التي تستهدف شروط الشغل كعدم تقيد المشغل بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية أو امتنع من تمتيع العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية أو الامتناع عن أداء الأجر أو التماطل في أدائه.

وأكد الباب الخامس من القانون رقم 19.12، على الجانب الجزري لهذا القانون حيث تناول من خلاله الدور الرقابي لجهاز مفتش الشغل، والعقوبات الممكن أن تطال كل مخالف لأحكام هذا القانون، حيث تم رفع الحد الأدنى من الغرامة  إلى 500 درهم(50 دولار) ويمكن أن تصل إلى 2000.

وكان قد أثار هذا القانون جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه وبالرغم من كونه يهدف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل يحدد الحد الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واعتبرت هيئات حقوقية، أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد “انتهاكا صارخا” لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب. و أن طيلة هذه المدة، كما في حالة البالغين، سيتم تنظيم علاقة الاستغلال بين هؤلاء “القُصَّر” مع “أرباب العمل” وفقا لأحكام تعد نسخا طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل، والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق