أوروبا
محكمة العدل الأوروبية: لا يجوز للادعاء العام الألماني إصدار أمر اعتقال أوروبي
ـ لوكسمبورج ـ قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز إصدار هيئات الادعاء العام في ألمانيا أوامر اعتقال أوروبية.
وذكرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في لوكسمبورج أنه ليس مستبعدا قانونيا في ألمانيا إصدار أمر اعتقال أوروبي في حالات فردية بناء على أمر من وزير العدل المحلي لولاية ألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن أمر الاعتقال الأوروبي يتم بناء على طلب دولة في الاتحاد الأوروبي لدولة أخرى عضوة في الاتحاد باعتقال شخص ما وتسليمه إليها.
ومن الممكن أن تكون عاقبة هذا الحكم هو أن يصدر قاض بدلا من الادعاء العام في ألمانيا أمر اعتقال أوروبي.
ويأتي هذا على خلفية وقائع كثيرة في إيرلندا، يشكك فيها المتضررون من استقلالية الادعاء العام الألماني والادعاءالعام الليتواني، ما دفع محاكم أيرلندية إلى اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية.
وبحسب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين إصدار أمر الاعتقال الأوروبي من جهة قضائية، إلا أن الادعاء العام الألماني ينتمي إلى السلطة التنفيذية في وزارة العدل، ما يعني وجود مخاوف من تدخل سياسي في القرارات.
وأكد قضاة محكمة العدل الأوروبية أن السلطات التي تصدر مذكرة توقيف أوروبية بحاجة إلى الحفاظ على الفصل بين وظيفتي تنفيذ أمر التوقيف والمراجعة القضائية.
ويرى القضاة أن هيئات الادعاء العام في ألمانيا لا تحقق هذه المعايير، بينما أقروا باستقلالية الادعاء العام الليتواني أمام السلطة التنفيذية. (د ب أ)