السلايدر الرئيسيشرق أوسط
الأردن: بوادر معركة كسر عظم بين مجلسي النواب والأعيان حول مشروع”ضريبة الدخل”
رداد القلاب
– عمان – من رداد القلاب – تبيت الحكومة الأردنية النية بمعاقبة مجلس النواب الاردني، بسبب التعديلات التي ادخلها النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018 عبر محاولة إعادته من بوابة الغرفة التشريعية الثانية “مجلس الاعيان” للمحافظة على شكلها السابق الذي اعدته وشطب تعديلات النواب، بحسب إطلاع “”.
وبحسب مصادر نيابية فإن الحكومة غير راضية عن إقرار النواب لمسودة الضريبة بهذا الشكل، بسبب ضياع نحو 100 مليون دينار كانت سترفد بها الخزينة الاردنية على شكل تخفيضات، ناجمة عن التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018 الذي أقره مساء الأحد الماضي ودُفع به الى مجلس الأعيان، الذي بدورة دفع به الى اللجنة المالية والاقتصادية لإعداد توصياتها بشأنه وذلك وفقاً للأطر الدستورية.
وتعهد النائبان المخضرمة المحامي وفاء بني مصطفى والاسلامي صالح العرموطي في حديثهما لـ””، بالتصدي لمحاولة الحكومة في حال اقنعت الأعيان بإدخال تعديلات على مسودة القانون تعيدها الى المشروع الحكومي الاول، وذلك من خلال الحشد النيابي في حال الوصول الى جلسة مشتركة بين المجلسين فيما اذا اصر كل منهما على تعديلاته، مستعينين بالنواب الاكثر عدداً من الاعيان.
إلى ذلك يعقد مجلس الأعيان جلسة اليوم الأربعاء للنظر في مشروع قانون الضريبة الدخل والمبيعات الذي أقرته الغرفة التشريعية الأولى بمجلس الأمة الاردني “مجلس النواب”، مساء الاحد الماضي، بعد جدل شعبي ونيابي مثير واسقط خلال حكومة د. هاني الملقي.
وعلمت “” ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الأردني أدخلت (7) تعديلات على مشروع القانون الذي حوله إلى الإعيان وتضمنت استحداث بندين تُفرض من خلالهما ضريبة لم توردها الحكومة في مشروع القانون ولم يقرّها مجلس النواب.
وبموجب النظام الداخلي لمجلس الأعيان يحق له الاخذ توصيات لجنته كلها أو جزء منها و إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي في حال أصّر على قراراته السابقة فإن المشروع سيعود مُجدداً إلى الأعيان والذي لو تمسّك هو الآخر بتعديلاته فإن جلسة مشتركة هي التي ستفصل بين موقفيهما.
وأقرّت اللجنة المالية والاقتصادية في الأعيان تعديلات ضريبية مقدارها 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، ومثلها على أرباح توزيع الأسهم في الشركات المساهمة العامة.
كما رفضت تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي وطالبت بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي، وشطبت الحوافز التي منحها مجلس النواب للقطاع الصناعي بنسبة إعفاءات 5 %، فيما رفضت اللجنة خفض الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة غير المُنظِمة للسجلات من 1000 دينار إلى 500 دينار.
ورفضت اللجنة إلغاء الفقرة المتعلقة بالتقاص وأوصت بالعودة إلى النص الوارد في القانون الأصلي مع نسبة تقاص تبلغ 50 % بعد أن جعل النواب الإعفاء بها بنسبة 100 %.
وبنفس الإطار أعلن وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية أمام مجلس النواب في وقت سابق، أن التعديلات التي أقرها النواب سُتخفض الإيرادات المتوقعة بنحو (100) مليون من أصل التقديرات التي كانت متوقعة من إقرار القانون كما ورد من الحكومة والبالغة (290 مليون).
من جانبها أكدت النائب المحامي وفاء بني مصطفى لـ ” ” إلى أن الحكومة غير راضية عن التعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
وقالت النائب المحامي بني مصطفى – أحد النواب الذين صوتوا ضد مشروع القانون – أن الحكومة تريد تعديل المواد التي عدلها النواب والعودة الى مشروعها الأصلي وذلك من خلال قناة الاعيان مشيرة الى تعويل الحكومة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بتعديل المواد التي اقرها النواب حتى لو لزم ذلك تحديد جلسة مشتركة بين المجلسين في حال لم يرتضي النواب بقرار الاعيان.
واثنت النائب بني مصطفى، على التعديلات الايجابية على المشروع على حد وصفها منها رفع سقف الاعفاءات لبعض الشرائح وتخفيض بعض الشرائح مثل الزراعية والصناعية.
واشارت بني مصطفى الى انتهاء الموعد الدستوري في 30 تشرين الثاني الحالي، من اجل اعداد موازنة الدولة للعام المقبل.
من ناحيته أبدى نائب كتلة الاصلاح في مجلس النواب الإسلامي صالح العرموطي، رفضه من رد الاعيان للمشروع الى مجلس النواب مشددا على موقف النواب الرافض للعودة الى الحكومي الاصلي لمشروع القانون .
وقال النائب العرموطي – صوت ضد مشروع القانون – لـ”” : ان النواب سيدافع عن تعديلاته التي يرفضها الناس لافتا الى تغلب النواب على الاعيان في حال الوصول الى جلسة مشتركة بسبب العدد الأكثر للنواب.
وإقرار النواب، غرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، منها فرض غرامة بواقع 100 دينار على الشخص الطبيعي و300 دينار على الشخص الاعتباري و1000 دينار على الشركات المساهمة العامة والخاصة.
وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبيا تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي.
وبحسب قراءة مقارنة اعدها مجلس النواب الاردني حول مشروعي قانون ضريبة الدخل في حكومة الملقي وحكومة الرزاز وتعديلات لجنة الاقتصاد والاستثمار وقرار مجلس النواب.
المادة (5) :
القطاع الزراعي
مشروع حكومة الملقي | مشروع حكومة الرزاز | قرار لجنة الاقتصاد
والاستثمار |
قرار مجلس النواب |
يعفى من الضريبة اول خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والمعنوي. | يعفى من الضريبة اول خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي | ا. يعفى من الضريبة اول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتيه من اي نشاط زراعي داخل المملكة.
ب. يعفى من الضريبة اول خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي. |
ا. يعفى من الضريبة اول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتيه من اي نشاط زراعي داخل المملكة.
ب. يعفى من الضريبة اول خمسين الف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي. |
المادة (7): الاعفاءات الضريبية
قرار مجلس النواب | مشروع حكومة الرزاز | مشروع حكومة الملقي |
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:
1- عشرة الاف دينار اعفاء شخصي لعام 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليها. 2- عشرة الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وتسعة الاف دينار لسنة 2020 وما يليها. 3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار والفوائد على النحو التالي: – 1000 دينار للمكلف تبدا من 2020 وما تلاها. – 1000 دينار لزوج المكلف تبدا من 2020 وما تلاها. – 1000 دينار لكل ابن وبحد اقصى 3000 دينار |
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:
1- تسعة الاف دينار اعفاء شخصي. 2- تسعة الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وثمانية الاف دينار لسنة 2020 وما يليها. 3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار والفوائد بحد اقصى 1000 دينار |
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف اعفاءات من الدخل الاجمالي بما لا يزيد عن 8 الاف دينار و8 الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم |
– اعفاء بمبلغ الفي دينار لكل شخص من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة |
المادة (8) : الشرائــح الضــريبية:
اولا: الاشخاص الطبيعين
الجدول التالي يبين تفاصيل الشرائح الضريبية حسب مشروع قانون ضريبة حكومة الملقي وحكومة الرزاز وقرار مجلس النواب:
حكومة الملقي | حكومة الرزاز | قرار مجلس النواب |
5% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار الاولى | 5% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار الاولى | وافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار على الشرائح كما وردت من حكومة الرزاز باستثناء ضريبة التكافل الاجتماعي حيث اقتصرت ضريبة التكافل الاجتماعي للشخص الطبيعي لمن يزيد دخله عن (200) الف دينار كما وافق المجلس على تعديلات لجنة الاقتصاد والاستثمار |
10% عشرة بالمائه عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية | 10% عشرة بالمائه عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية | |
15% خمسه عشر بالمائه عن كل دينار من الخمسه الاف دينار التالية | 15% خمسه عشر بالمائه عن كل دينار من الخمسه الاف دينار التاليه | |
22% اثنان وعشرون بالمائه عن كل دينار من الخمسه الاف دينار التالية | 22% اثنان وعشرون بالمائه عن كل دينار من الخمسه الاف دينار التاليه | |
25% خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها | 25% خمسه وعشرون بالمائه عن كل دينار مما تلاها لمن يقل دخله عن (300) الف دينار | |
*** | 25% لمن يتراوح دخله بين (300) الف دينار ومليون دينار و 30% لمن زاد دخله عن المليون دينار | |
*** | 1% ضريبة تكافل اجتماعي | 1% ضريبة تكافل اجتماعي لمن يزيد دخله عن (200) الف دينار |
ثانيا: الاشخاص الاعتباريين
الجدول التالي يبين النسبة الضريبية على الاشخاص الاعتباريين بين مشروع قانون حكومة الملقي وحكومة الرزاز وقرار مجلس النواب
مشروع حكومة الملقي | مشروع حكومة الرزاز | قرار مجلس النواب |
40% عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التامين وشركات اعادة التامين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي | 37% على البنوك | قامت لجنة الاقتصاد والاستثمار بتعديل النسب الضريبية على الاشخاص الاعتباريين من خلال انشاء حساب لدى دائرة ضريبة الدخل ( يسمى حساب المساهمات الوطنية)واصبحت نسبة ضريبة الدخل على القطاعات مايلي:
1- البنوك (38%) 2- شركات تعدين المواد الاساسية (31% ). 3- شركات توزيع وتوليد الكهرباء (27%) 4- شركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي 28% 5- شركات الاتصالات وشركات التامين واعادة التامين( 26%) 6- باقي الاشخاص الاعتباريين (21%) .
14% على القطاع الصناعي مع تقديم حوافز ضريبية بنسبة لا تتجاوز 5% على ان تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الاردنيين والمراة وتنمية المحافظات والالوية الاكثر فقرا. |
30 %عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية | 30% شركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي | |
24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية | 26% عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين | |
20% عن كل دينار لاي شخص اعتباري | 20% عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر | |
فرض 1% من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة لغايات البحث العلمي والابتكار | فرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة1% من الدخل الصافي للشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر. | |
20 % على القطاع الصناعي مع منح تخفيضات لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات تبدا بنسبة 25% لعام 2019 وتنتهي بنسبة 5% لعام 2023 | 20 % على القطاع الصناعي مع منح تخفيضات لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات تبدا بنسبة 25% لعام 2019 وتنتهي بنسبة 5% لعام 2023 |
ثالثا: المناطق التنموية والمناطق الحرة
مشروع حكومة الملقي | مشروع حكومة الرزاز | قرار مجلس النواب |
لم ترد في مشروع القانون |
1 – تفرض ضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة صناعات تحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن 30% بنسبة 5% للسنوات 2019-2020 وترتفع لتصل الى 8% للاعوام 2023 وما يليها.
2- فرض ضريبة على دخل المؤسسة المسجلة قبل نفاذ احكام القانون بنسب متدرجة تبدا من 7% لعام 2019 وتنتهي عند 20% للاعوام 2023 وما تلاها.
4- تفرض ضريبة على الدخل المتاتي للمؤسسة المسجلة بالمناطق الحرة كما يلي: ا- التي تمارس نشاط الترنزايت فقط بنسبة 6% . ب- المؤسسات التي تمارس نشاط صناعي او اي نشاط اخر نسبة الضريبة المحددة وفقا للنشاط الاقتصادي او الشخص . |
1- تفرض ضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة صناعات تحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن 30% بنسبة 5% .
2- تفرض ضريبة دخل على المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لباقي المشاريع والانشطة بنسبة 10% .
عدم موافقة ( الغاء)
موافقة كما وردت من الحكومة |
المواد : (26) (27)(29)
العقوبات والغرامات.
الجدول التالي يقارن بين العقوبات والغرامات المنصوص عليها في مشروعي حكومة الملقي والرزاز وقرار مجلس النواب
مشروع حكومة الملقي | مشروع حكومة الرزاز | قرار مجلس النواب |
غرامة تأخير تقديم الاقرار بنسبة 5% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر وبحد اقصى 25% او غرامة قطعية تبلغ 100 دينار للشخص الطبيعي و200 دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة و500 دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحددة ايها اكبر. | غرامة تأخير تقديم الاقرار بنسبة 5% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير او جزء من الشهر وبحد اقصى 25% او غرامة قطعية تبلغ 100 دينار للشخص الطبيعي و200 دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة و500 دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحددة ايها اكبر. | 100 دينار للشخص الطبيعي
300 دينار للشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة. 1000 دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة |
اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فتفرض عليه ضريبة اضافية وبنسبة تتراوح بين 1% الى 50% وحسب مقدار الفرق الضريبي | اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فتفرض عليه ضريبة اضافية وبنسبة تتراوح بين 1% الى 50% وحسب مقدار الفرق الضريبي | عدم موافقة وفرض غرامة مقطوعه بين 200-500 دينار |
يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل
مثلي الفرق الضريبي كل من حكم عليه بجرم التهرب الضريبي او ساعد او حرض غيره على التهرب |
يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثلي الفرق الضريبي كل من حكم عليه بجرم التهرب الضريبي او ساعد او حرض غيره على التهرب |
الغاء المادة المقترحة
|
اذا كان الفرق الضريبي بين 25 الف دينار الى 50 الف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات | – تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد سنة واحدة في جال ارتكاب اي من الجرائم للمرة الثانية |
موافقـــة
|
اذا كان الفرق الضريبي بين 50 الف دينار الى 100 الف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمسة سنوات | الحبس لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات في حال ارتكاب الجرائم للمرة الثالثة | تعديل مدة ثلاثة سنوات الى سنتين |
اذا كان الفرق الضريبي يزيد عن
مئة الف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات |
الحبس مده لا تقل عن ثلاث سنوات في حال ارتكاب اي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها | تعديل مدة الحبس لتصبح لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاثة سنوات في حال ارتكاب الجرائم للمرة الرابعة وما يليها. |
تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لاحكام القانون والعقوبات المفروضة بموجبة عشر سنوات | تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لاحكام القانون والعقوبات المفروضة بموجبة ثمانية سنوات | تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لاحكام القانون والعقوبات المفروضة بموجبة ثلاث سنوات |
خامسا: بنود متفرقــــه
المادة | مشروع حكومة الملقي | مشروع حكومة الرزاز | قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار | قرار مجلس النواب |
المادة (4/13/ج) | اعفاء اول 5000 دينار من مكافاه نهايه الخدمه عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015 | اعفاء اول 5000 دينار عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015 | اعفاء اول 1000 دينار عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015 | اعفاء اول 15000 دينار عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015 |
المادة (4/14) | اعفاء اول ثلاثة الاف وخمسمائه دينار من اجمالي الراتب التقاعدي بما فيه المعلولية | اعفاء اول الفين وخمسمائه دينار من اجمالي الراتب التقاعدي بما فيه المعلولة | موافقة باعفاء اول 2500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي | موافقة على قرار اللجنة |
المادة (11) | تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعه من المكلف داخل مناطق امانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبيا. | تعتبر ضريبة الابينة والاراضي المدفوعة من المكلف داخل داخل مناطق امانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبيا. | تقاص ما نسبته 50% من ضريبة ضريبة الابينة والاراضي واعتبار 50%المتبقية نفقة مقبولة ضريبيا. | عدم الموافقة على قرار اللجنة وابقاءها كما هو بالقانون الحالي وهي تقاص بنسبة 100%. |
يلتزم الشخص الطبيعي المقيم الذي بلغ سن 18 من عمره الحصول على رقم ضريبي وتقديم اقرار ضريبي | الغاء
|
*** | ***
|