السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
المغرب: استمرار الجدل حول قضية حامي الدين والعدالة والتنمية يطلق حملة “لن نُسلّمكم أخانا”
فاطمة الزهراء كريم الله
ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ لا زال الجدل و النقاش مستمرين في المغرب حول قضية متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، في قضية مقتل طالب يساري خلال تسعينيات القرن الماضي يدعى بنعيسى آيت الجيد، خاصة بعدما قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة فاس متابعة حامي الدين، أمام محكمة الجنايات بتهمة المساهمة في القتل العمد، بين من يرى القرار استخداما للقضاء في تصفية حسابات سياسية، وبين من يعتبر أن القرار يتعلق بقرار قضائي مستقل وجب عدم تسييسه.
بعد القرار، أنشأ حزب العدالة والتنمية لجنة لتتبع ملف حامي الدين، يرأسها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد. واعتبر الحزب في بيان له، أن قرار المتابعة القضائية شكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة، وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية، وتمس في العمق بالأمن القضائي.
وأطلق أعضاء بحزب العدالة والتنمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عنوانها “لن نُسلّمكم أخانا”، في إشارة إلى رفض الحزب متابعة عضوه.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الرميد في تدوينة له: ” تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، والعجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وأضاف الرميد : “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة. وتكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”.
وختم تدوينته بالقول: “واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا.وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.
وعلقت سهيلة أحمد الريكي، الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، على تدوينة الرميد، بتدوينة مماتلة قائلة: ” الأجدى والحالة هاته، أن ترفعوا الشعار الأصح، و أن تقولوا لنا: “والله لن نسلمكم أخانا الرميد”، ذلك أننا اعتقدنا لزمن، أنكم سلمتمونا رجل دولة، فاكتشفنا معكم اليوم، أنكم لم تفعلوا. أنه لازال رجل الجماعة، وأنه فقط يمثل جماعتكم في تلك التي اعتقدناها دولتنا جميعا”.
وتعليقا على قرار متابعته، قال حامي الدين: “كان من المفترض عدم قبول الشكاية المقدمة في هذا الملف لعدم قانونيتها. مؤكدا أن بنود القانون الجنائي المغربي والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد أنه لا يجوز تعريض أي شخص مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو بٌرئ منها بحكم نهائي”.
وأوضح في تصريح صحفي، أن “الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون الجنائي المغربي تشدد على أن الدعوى العمومية تسقط بموت الشخص المتابع أو بالتقادم أو بالعفو الشامل أو بنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل. حيث سبق أن كنت موضوع بحث تمهيدي مفصل في نفس الوقائع موضوع الشكاية المباشرة الحالية والأفعال المكونة لها والتي وقعت بتاريخ 25 فبراير / شباط 1993، وتم تقديمي إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى جانب الشاهد المزعوم الذي يجري تقديمه وكأنه شاهد جديد في القضية”.