السلايدر الرئيسيشرق أوسط
الأردن: نحو 11 ألف “سجين” ينتظرون مصادقة الملك على قانون العفو العام… واستثناءات من العفو
رداد القلاب
ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ ينتظر الأردنيون مصادقة الملك عبدالله الثاني على مشروع قانون العفو العام 2019، ليتم إنفاذه فورا بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث استعدت كل الفعاليات الحكومية والمؤسسات للإلتزام به.
وبمصادقة مجلس الامة الاردني (الأعيان والنواب) الاردنيين على مسودة قانون العفو العام الجديد بالأردن بقبول النواب التعديلات التي اقترحها الاعيان بعد تفاهمات بين المجلسين جرت خلف الكواليس، لمنع إثارة الجدل حول عقد جلسة مشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، للتوصل الى تفاهم المواد الخلافية بالمشروع.
وشغل العفو العام الرأي العام الاردني منذ ايلول 2018 وزاد في الشهر الماضي بعد النقاش والجدل الواسع حول بعض نصوص القانون بين النواب والاعيان والحكومة، حيث نسف مجلس النواب المشروع الذي دفعت به الحكومة للنواب وتوسع بالعفو وأدخل تفاصيل جديدة وبنوداً جديدة على القانون الحكومي.
قال عضو مجلس النواب الاردني مصلح الطراونة، إن قانون العفو العام لن يشمل كلاً من المتهم بقضية السجائر المقلدة رجل الاعمال المتهم عوني مطيع ومدير مؤسسة مؤمنون بلا حدود ، يونس قنديل بعد “تمثيلية” الاعتداء عليه من قبل اسلاميين متطرفين، ومدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي. المحكوم بقضايا فساد، وذلك بحسب حديث النائب لقناة “رؤيا” التلفزيونية المحلية.
ولن يشمل قانون العفو العام المنتظر في المملكة الإعتداء على الموظف العام حتى في حال إسقاط الحق الشخصي، كما لا يشمل سرقات وغرامات المياه والكهرباء.
وصادق مجلس الأعيان في جلسته امس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت، ورفع القانون إلى الملك تمهيداً للمصادقة علية ثم نشرة بالجريدة الرسمية، ليصار إلى إنفاذه فوراً.
ويستعد نحو 11 ألف “سجين” للافراج عنهم بعد شمولهم بالعفو العام الذي يعد الاول بعد عفو عام 2011 الذي تزامن مع الربيع الاردني آنذاك.
وبحسب النائب الاردني خليل عطية، لـ””: ان قانون العفو العام يعد اشمل عفو في عهد الملك عبدالله الثاني، ولفت عطية النائب الابرز بالمطالب والاستماته بالعفو العام ، إلى ان العفو يفتح صفحة جديدة في الاردن.
وبموجب مشروع القانون تُعفى الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 كانون الأول 2018، والآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، اضافة الى الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، شريطة أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.
ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع او إتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
وبموجب القانون، تنظر لجنة مشكلة من رئيس محكمة التمييز “رئيساً”، وعضوية؛ رئيس النيابة العامة، والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان، والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض او إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق احكام القانون، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
وأوضى مجلس النواب، الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كلا على حدة وحسب ظروف تلك القضايا، واتخاذ اجراءات لسداد ديون الغارمات التي لا تتجاوز الفي دينار، وتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحا دراسية، وتحويل القروض الى منح.
كما أوصى بسداد قروض الطلبة أو تقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرج الطالب من الجامعة ولمدة خمس سنوات او لحين حصولهم على وظيفة ايهما اقرب وايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض، بالإضافة الى تعديل قانون العقوبات بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الاخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض مقدارها كحد أعلى 10 آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة على قروضهم مع إعادة جدولة قروضهم وشطب الفوائد.
واستثنى مشروع القانون من العفو الجرائم الواقعة على: أمن الدولة، جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، التجسس، الإخلال بواجبات الوظيفة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، والاعتداء على طرق النقل والمواصلات، السرقة الجنائية والسلب، تزوير البنكنوت والمتصلة بالمسكوكات، التزوير الجنائي، الاعتداء على العرض ومن ضمنها الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
كما إستثنى القانون من العفو ، محاكمة الوزراء، الجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، منع الارهاب والشروع فيه، التعامل بالرق، المخدرات في المواد (15-20) و(ب) و (ج) من المادة 12، القتل (المادة 328 ، الفقرتين 2و4 من المادة 327)، إضافة الى الجرائم المخالفة لأحكام قوانين: العقوبات العسكري، النزاهة ومكافحة الفساد، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، على ان يشمل العفو العام “الشروع الناقص” في تلك الجرائم باستثناء الارهاب.
واشترط القانون إسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية لغايات شمول العفو العام لجرائم: القتل (326و327 و343و330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص، المشاجرة، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، الغش في نوع البضاعة، الافتراء، شهادة الزور واليمين الكاذبة، فضلا عن الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات، وخلافاً لأحكام قانوني: “سلطة المياه” ، و”الكهرباء العام” ، بالإضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.
كما يخفض القانون مدد عقوبة بعض جرائم القتل اذا تم اسقاط الحق الشخصي بواقع نصف العقوبة لجرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327، والمادة 328 من قانون العقوبات اذا كانت العقوبة المحكوم بها اقل من الاعدام، الا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة “الإعدام” فتخفض 15 عاماً.