السلايدر الرئيسيحقوق إنسان
المحكمة الجنائية الدولية تلغي قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تسليم البشير
حسين تاج السر
ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، بيانا عاجلا، بشأن تعاون الأردن مع المحكمة، من أجل تسليم الرئيس السوداني عمر البشير.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.
لكن في الوقت ذاته، قررت المحكمة إلغاء قرار سابق في هذا الشأن بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في تسليم البشير.
وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إن الأردن لم يتعاون في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في مارس/آذار 2017.
لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى الدول الأطراف في اتفاقية روما وإلى مجلس الأمن.
وذكر بيان على الموقع الرسمي للمحكمة اليوم أن “دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قررت في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيساً لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى) وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 آذار/مارس 2017”.
وأضاف بيان المحكمة: “وقررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان قد أشار إلى احتمالية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
وقال الفريق أول ركن، جلال الدين الشيخ الطيب، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال زيارته سابقة إلى إثيوبيا، إن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري.
وتابع في تصريحات لوسائل الإعلام في إثيوبيا، “تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري، بل هو أمر تقرر الحكومات التي ستتولى الحكم في البلاد، وليس من اختصاصات المجلس العسكري الانتقالي”.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف: “نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون”، وذلك وفقا لـ”رويترز”.
كما سبق وأعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة.
ويشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة “DW” الألمانية، أن هناك “دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به”.
ولفت إلى أن “السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)”.
ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، أمس الأول السبت، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.
ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
كما أعلنت النيابة العامة، في استجواب البشير على خلفية قضايا بفساد، “وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم باستجواب الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.