أوروبا
مجموعة خبراء أممية “تدين” فرنسا في قضية منع ارتداء النقاب
– دانت مجموعة خبراء أممية فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـ”التعويض” عليهما وإعادة النظر في القانون.
إلا أن هؤلاء الخبراء المستقلين المجتمعين ضمن لجنة حقوق الإنسان في جنيف، يعطون آراء فقط ولا يملكون أية سلطة على الدول.
وتلقت اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً والتابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام 2016 شكوى قدّمتها الفرنسيتان اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.
وأقرّ البرلمان الفرنسي عام 2010 قانونا يمنع أي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 150 يورو.
واعتبرت اللجنة في بيان صحافي أن “منع (ارتداء) النقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية” لهاتين المسلمتين.
وتابع البيان “اللجنة تدرك أن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد الكشف عن الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع المعمم للنقاب هو تدبير جذري جداً”.
وأشار رئيس اللجنة الإسرائيلي يوفال شاني إلى أنه يعتبر شخصياً على غرار “العديد” من الخبراء الآخرين في اللجنة أن النقاب هو “شكل من أشكال القمع ضد النساء”. لكنّه يرى أن “المنع المعمم ذي الطابع الجنائي لا يسمح بتأمين التوازن المنطقي بين المصلحة العامة والحريات الفردية”.
ورأت اللجنة أن هذا القانون “يهمّش” النساء “بحصرهنّ في منازلهنّ وإغلاق أمامهنّ الخدمات العامة”.
وأخيراً، طلبت اللجنة من فرنسا أن ترسل لها “تقرير متابعة” في مهلة 180 يوماً حول التدابير المتخذة لــ”التعويض على الشاكيتين” و”تجنّب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون”.
والخبراء الـ18 المنتخبون لأربع سنوات مكلفون مراقبة احترام الدول الأعضاء للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مرتين، في عامي 2014 و2017، على منع النقاب أو البرقع في فرنسا وبلجيكا. وقد أقرت الدنمارك والنمسا قانوناً مماثلاً. (أ ف ب)