– تونس – من سناء محيمدي – بدأت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي اعمالها بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتعديل وإتمام القانون الأساسي المتعلق بقانون الارهاب ومنع غسل الأموال، وسط خلافات بين وزارتي العدل والداخلية حول فصول في مشروع القانون.
وتلزم مجموعة العمل المالي تونس بضرورة مراجعة قانون الارهاب وغسل الاموال، لارتباطهما بتصنيف تونس في لائحة اوروبا السوداء، ولشطب تونس نهائيا من هذا التصنيف عليها تعديل هذه القوانين ونشره في الرائد الرسمي قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت الحكومة التونسية قد قدمت طلب استعجال النظر في هذا القانون، واوضح وزير العدل غازي الجريبي انه بعد انقضاء سنتين على صدور القانون، ظهرت اشكاليات على مستوى التطبيق، بالاضافة الى صعوبات عملية اقتضت مراجعته، لافتا الى ان هناك توجها دوليا الى تفادي الثغرات التشريعية والتي تحول دون مكافحة الارهاب وغسل الاموال.
جدل حول الفصول
وبحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية واللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تراقب تدفقات الاموال الواردة من الخارج، باشرت لجنة التشريع صلب البرلمان مهامها لتعديل مشروع القانون بيد ان الخلافات طغت على الجلسة،بخصوص الفصل 57 المتعلق بمنع استغلال ذي الشبهة في اعمال الاختراق مما سيضيق على عمل الوحدات الامنية، والفصل 64 والمتعلق بالسجن لمدة عام وفرض غرامة مالية قدرها ألف دينار، كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.
ويشدد ممثلو الداخلية التونسية رفضهم لهذين الفصلين، باعتبار ان مراجعة هذا القانون اعتمدت على النقاط التي تقتضيها المعايير الفنية، اما ممثلو وزارة العدل فتشبثوا بالفصلين المذكورين المتعلق بالاختراق من قبل ذوي الشبهة.
وتبرر وزارة الداخلية تحفظها على الفصلين 57 و64، بعدم توفر سببا لحظر استعمال ذي الشبهة في الاختراق لان عملية الاختراق تتم في إطار احترام جميع الضمانات القانونية.
وحول هذه الخلافات، اكد رئيس لجنة التشريع العام كريم هلالي لـ”” ان مكافحة الارهاب تتطلب انسجاما في المواقف ووجهات النظر، ولا بد من تجاوز هذه المسائل العالقة بين الوزارتين، عبر التعمق في دراستها ونقاشها.
كما أن اللجنة لا يمكنها تمرير مشروع قانون الإرهاب على الجلسة العامة للبرلمان بوجود اختلاف في وجهات النظر بين المعنيين بالامر.
خلاف تقني
ويقول فتحي العيادي النائب عن حركة النهضة في مجمل حديثه لـ”” ان اللجنة لا يمكنها ان تكون طرفا للتحكيم بين وزارتين في الحكومة، مؤكدا ان الخلاف تقني بالاساس ويحتاج للمعالجة، واللجنة منشغلة حاليا على هذا الملف لعرضه على الجلسة العامة في اقرب وقت للمصادقة عليه.
هذا وسيشمل التعديل هيكلة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، وارساء الية وطنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى عديد التعديلات في ما يتعلق بالاختراق أو اعتراض الاتصالات لتفادي الاشكاليات التطبيقية.
وفي 24 من تموز/يوليو 2015، اقر البرلمان التونسي قانون الارهاب الذي ينص على عقوبة الاعدام رغم دعوات المدافعين عن حقوق الانسان إلى إلغاء هذه العقوبة في تونس.
ويلغي قانون الارهاب التونسي القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 2003، والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي أصدره نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأودع بمقتضاه خصومه السياسيين في السجون بتهمة الانتماء إلى “مجموعات إرهابية”.