السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
المغرب: إعادة هيكلة قطاع البريد بقانون جديد يتضمن عقوبات حبسية وغرامات مالية
فاطمة الزهراء كريم الله
– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعدما أبان القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والاتصالات عن ثغرات كبيرة بخصوص عدد من الاختلاسات التي وقعت في الوكالات البريدية دون تحديد المسؤوليات أو ترتيب الجزاءات القانونية. شرعت الحكومة المغربية في إعادة هيكلة قطاع البريد، عن طريق تعديل مجموعة من النصوص القانونية، التي يعود أقدمها إلى سنة 1924، من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي الذي بات لا يُساير التوجهات الدولية وتطور الخدمات البريدية في العالم.
وتتوخى الحكومة من وراء ضبط الخدمات البريدية ضمان سلامة المستعملين ومنشآت مقدمي الخدمات البريدية، وضمان سرية المراسلات وسلامة محتواها، وضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تودع لدى المصالح البريدية.
وفي هذا الصدد، اقترحت وزارة الصناعة والتجارة مقاربة جديدة للتأسيس لمشهد بريدي جديد بالمغرب، تنطلق من تحديد نطاق النشاط البريدي، وتعريف الخدمة البريدية الشمولية وطريقة تمويلها، وتعريف النشاط البريدي المفتوح للمنافسة، والتمييز بين مهام التنظيم والتقنين في قطاع البريد. ويسعى مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى التأسيس لمشهد بريدي جديد، انطلاقا من مقاربة منفتحة ومبتكرة، يبدأ من تحديد إستراتيجية القطاع ووضع إطار تنظيمي فعال، ينص على قواعد عادلة بالنسبة لجميع المتدخلين في القطاع البريدي.
وينص الباب السادس من مشروع القانون على مخالفات وعقوبات في حق المتلاعبين بالخدمات البريدية، إذ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم غي من (1000 إلى 10 ألف دولار) كل شخص قام بحكم مسؤوليته أو أثناء ممارسة وظيفته بفتح بعيثة بريدية أو اختلاس محتوياتها أو إتلافها أو خرق سرية المراسلات، أو أعطى الأمر أو ساعد على ذلك.وتنص المادة 44 من الباب نفسه على أن كل امتناع عن الامتثال لطلب التفتيش وكل هجوم أو مقاومة بعنف أو تهديد تجاه الأعوان الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، (1000 إلى 10 ألف دولار).
ويعاقب بغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أي من ( 5000 إلى 10 ألف دولار) كل من خالف أحكام هذا القانون في ما يتعلق بتقديم الخدمات المحتفظ بها حصريا لمقدم الخدمة البريدية الشمولية. وفي حالة العود، تصبح الغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم.
أما فيما يتعلق بالمزاول للنشاط البريدي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونيا، فإنه يعرض نفسه للحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف إلى 500 ألف درهم ما يعادل (50 ألف دولار).