السلايدر الرئيسيشرق أوسط

نواب الاردن يقررون نسب ابن الاغتصاب لابيه.. والإسلاميون يمدحون مشروع “الاحوال الشخصية” وسط استهجان نسائي

رداد القلاب

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ قرر البرلمان الأردني تعديل مشروع قانون الاحوال الشخصية لعام 2010، والموافقة على الزامية نسب الابن لوالده في حالات الاكراه او الاغتصاب، والحيلة والخداع الناجم عن المواقعة المقترنة بفراش الزوجية، واستند النواب إلى ان الوسائل العلمية تطورت ولم يعد من الممكن الشك في قطعية النسب في حالات الاكراه.

ومدح نواب الحركة الاسلامية في البرلمان الأردني، إعضاء كتلة الاصلاح النيابية، النواب الدكتور عبد الله العكايلة، المحامي صالح العرموطي، د. ديمة طهبوب، القانون المؤقت للاحوال الشخصية لعام 2010، داعين إلى إقراره دون نقاش، واصفين القانون:  جيد وايجابي وعصري، في اعتبر النائب عضو كتلة معاً المهندس خالد رمضان ورئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات في البرلمان الاردني النائب المحامي وفاء بني مصطفى : ان المشروع هام ويحتاج إلى نقاش موسع وحذر النائب المثير للجدل محمد نوح القضاة من المادة (157 ).

وبنفس الإطار استهجنت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرة الاردنية عدم الاخذ بتوصياتها التي رفعت بها إلى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة بشأن التعديل المادتين (10/ ب) و (18)  ، مؤكدة أن التعديل المقترح الخاص برفع سن الزواج وعضل الولي، لم يحدث اي تغيير على هاتين المادتين ‘رغم أن ‘قانونية النواب’ عدلت جملة واحدة بالمادة، 10/ب كانت تصف عمر من يسمح لهم بالزواج بـ(أكمل الخامسة عشرة) لتصبح بلغ السادسة عشرة.

كما استهجنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية، في بيان وصل ” ” نسخة منه عدم شمول المادة (19) من  قانون الأحوال الشخصية، بالتعديل والخاصة بـ تحقق المساواة وعدم التمييز، وحق المرأة في العمل، وأحقية المرأة المسجونة بالنفقة، وتلك المتعلقة بنسب المولود لأبيه، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وحضانة الطفل والولاية على الصغير والوصية الواجبة.

وقالت اللجنة، في بيانها، أنها ستلجأ إلى مجلس الأعيان؛ لإجراء التعديلات على المواد السابقة إضافة إلى المادة (179) من قانون الأحوال الشخصية، التي لم يعدلها مجلس النواب وسط غياب للمنظمات الحقوقية النسائية في الأردن للمناقشات.

ودعت، إلى أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010، والذي ربط سن الزواج باتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.

وقدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤن المرأة ، ثلاثة حلول وبدائل لزواج القُصّر في الأردن : الأول الإبقاء على نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية بالصورة الوارد فيها بالقانون المؤقت. أمّا الثاني فهو الإبقاء على الاستثناء الوارد بالفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية مع رفعه إلى سن 16 عاما. أمّا الثالث فهو إلغاء الاستثناء وربط سن الزواج بإكمال الخاطبين سن ال 18 عاما.

وبحسب دراسات اللجنة الوطنية فان الأسرة التي يقل فيها عمر كلا الزوجين عن 18 عاما وتتمتع بالأهلية في الزواج ، تواجه تداعيات المباشرة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، مثل الانتخاب وفتح الحسابات البنكية، والوصول إلى التمويل والتملك أو الحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر أو دفتر عائلة وتسجيل حالات الولادة والشركات والمهن الحرة، وإقامة الدعاوى المدنية، أو حتى استئجار منزل للزوجية إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما.

الحد من الزواج المبكر وزواج الفتيات صغيرات السن مطلب إنساني وصحي واجتماعي، وقانوني والتمتع بالحقوق والفرص المتساوية في الحياة والصحة والتعليم، يحتاج الجهود الرسمية والشعبية والمجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والحقوقية والقيادات المجتمعية ، بحسب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية .

ووفقا لتقرير صادر عن دائرة قاضي القضاة الأردني للعام 2017،  فإن الأردن يشهد يوميا تسجيل 213 عقد زواج، من ضمنها 29 حالة لزواج قُصّر من الفئة العمرية 15 – 18 سنة، وأن نسبة حالات الزواج المبكر للإناث للفئة العمرية أقل من 18 سنة بلغت 13.4 في المائة لعام 2017.

وتتمسك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بموقفها من ظاهرة زواج القُصّر، وبينت أن تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن 18 عاما للخاطبين هو الأولى، وأن ما جاء في الفقرة (ب) من استثناء يتوجب الإلغاء انسجاما مع الأصل العام باعتبار عقد الزواج من التصرفات القانونية التي لا بد ربطها بسن الرشد.

كما أشارت اللجنة إلى أن ضعف إقبال السوريين في الأردن على توثيق الزواج، سيشكل مستقبلا عائقا أمام تشخيص مشكلة زواج القاصرات السوريات، فضلا عن آثاره السلبية في ضياع حقوق المرأة وأطفالها، خصوصا بما يتعلق بالنسب والهوية والجنسية والرعاية.

وبدا مجلس النواب الاردني ، بمناقشة القانون المؤقت لقانون الاحوال الشخصية لعام 2010، والمكون من 328 مادة، للمشروع المعمول به منذ 8 اعوام.

ورفض النواب مقترحا من النائب خالد رمضان ووفاء بني مصطفى تضمن رفع سن الزواج في كل الحالات دون استثناء الى 18 عام، حيث ابقى على ان يكون سن الزواج الرسمي 18 عام وان يكون هناك حالات استثناء بحيث يتم السماح لمن بلغ سن الـ16 الزواج.

ووافق النواب على توصية اللجنة القانونية برفع سن الزواج في حالات خاصة من إتمام الـ15 عاما إلى بلوغ الـ16 عاما، وباتت المادة التي أوصت بها تنص على أنه “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والطلاق وآثارهما”

ودار نقاش نيابي حول مواد خاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة الممنوحة، ووافق النواب على نسب ابن الاغتصاب لابيه، من خلال اتباع الوسائل العلمية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق