السلايدر الرئيسيمال و أعمال
المجلس الاعلى للحسابات في المغرب يطيح بمنتخبين في غرفة التجارة والصناعة بسبب عدم التصريح بالممتلكات
فاطمة الزهراء كريم الله
ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مرسوما عزل بموجبه منتخبين في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
وبحسب المرسومين المنشورين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الأمر يتعلق بعبد الرحيم لزعر عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، وحبيب بولون عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لكميم واد نون. وبرر رئيس الحكومة عزل العضوين لعدم تصريحهما بممتلكاتهما.
وينص القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم على أنه “يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته”، كما ينص على تعرض المنتخب الذي يرفض التصريح بممتلكاته للعزل من طرف رئيس الحكومة، بحسب نفس القانون.
هذا وكانت قد أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الاسبوع الماضي، المناقشة التفصيلية للمقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي.
وتباينت مواقف الفرق النيابية داخل اللجنة، إذ انقسمت إلى فريقين: فريق مؤيد لما جاء في مشروع القانون يقوده فريق العدالة والتنمية، وفريق متخوف من إمكانية تطبيق القانون بنوع من الانتقائية يقوده حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.
ويذكر أن المسودة الأولى لمشروع القانون الجنائي، الذي أعده وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد تضمنت عقوبات حبسية، قبل أن يتم حذفها بعد نقاش طويل بين مكونات الأغلبية السابقة.